كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ قَالَ أَبِي و قَالَ وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ قَالَ يَحْيَى تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
قَالَتْ رَأَيْتُ الطِّيبَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي رَأْسِ أَوْ شَعَرِ وَقَالَ الْآخَرُ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا يَعْنِي فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ
أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْ مُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا
كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ لَمْ يُحْرِمْ مِنْهُ
كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَا أَغْسِلُ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَتْ مَرَّةً أَثَرَهُ وَقَالَتْ مَرَّةً مَكَانَهُ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ مَعْنَاهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ
كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ
قُلْتُ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهُ مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ يَحُجُّونَ وَلَا نَحُجُّ وَيُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ جِئْتُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَجِيءُ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ تُكَبِّرُوا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
