كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ
إسناده ضعيف لانقطاعه. مقسم - وهو أبو القاسم مولى ابن عباس - لم يسمع من أم سلمة، وقد اختلف في إسناده، وقد سلف بيان ذلك في الرواية (٢٥٦١٦) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩، وفي "الكبرى" (١٤٠٣) ، وأبو يعلى (٦٩٦٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٩١ من طريق جرير= ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وسيرد بالأرقام: (٢٦٦٤١) و (٢٦٧٢٥) و (٢٦٨٤٨) .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .
الْوَتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَ أَدْرِي . قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
