مسند أحمد #7171

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد محمد بن فضيل: هو فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم الكوفي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٥٧-١٥٨، وعنه أبو يعلى (٦١٦٩) عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٨٨) ، والنسائي ٧/٢٧٣-٢٧٤ من طريق واصل بن عبد الأعلى، ومسلم أيضا (١٥٨٨) ، والبيهقي ٥/٢٨٢ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو يعلى (٦١٠٧) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به. وأخرج ابن ماجه (٢٢٥٥) من طريق يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل"، وقوله: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب" دون الشعير والحنطة، سيأتي عند المصنف برقم (٧٥٥٨) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٤٩-٥٠. وعن عبادة بن الصامت، سيأتي أيضا ٥/٣٢٠. قوله: "الحنطة"، قال السندي: يحتمل النصب بتقدير: بيع، أو الرفع بتقدير: تباع. وقوله: "كيلا بكيل"، قال: أي: حال كونها كيلا مقابلا بكيل، والمراد: حال كونهما متساوين في الكيل إن كان المبيع كيليا، وكذا قوله: "وزنا . الخ". وقوله: "إلا ما اختلف ألوانه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة.

💡 شرح الحديث

*قوله: " الحنطة ": يحتمل - النصب - بتقدير: بيعوا، أو - بالرفع - بتقدير: تباع ." كيلا بكيل ": أي: حال كونها كيلا مقابلا بكيل، والمراد: حال كونهما متساويين في الكيل إن كان المبيع كيليا، وكذا قوله: " وزنا...إلخ " ." إلا ما اختلف ألوانه ": استثناء منقطع; أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي56٪
حديث 4559كتاب البيوع

"‏ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ‏"‏ ‏.‏

الرباالحنطةالشعير +2
سنن ابن ماجه35٪
حديث 2253كتاب التجارات

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏ ‏.‏

الرباالبيعالشعير +1
صحيح البخاري35٪
حديث 2134كتاب البيوع

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏‏.‏

الرباالبيعالشعير +1
صحيح البخاري28٪
حديث 2244كتاب السلم

بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالاَ سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‏.‏ قُلْتُ إِلَى مَ…

الحنطةالشعيرالكيل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ
مسند أحمد — حديث رقم 7171
صحيح
حديث رقم 3549 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3549