سنن ابن ماجه #2255

⬅ العودة
حديث رقم 119من📚كتاب التجارات
صحيح
📖
باب الصَّرْفِ وَمَا لاَ يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍChapter: Bartering And Excesses Not Permitted In Hand-To-Hand Exchange
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said:'(Sell) silver for silver, gold for gold, barley for barley, wheat for wheat, like for like."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( الْفِضَّة بِالْفِضَّةِ ) ‏ ‏بِالنَّصَبِ أَيْ بِيعُوا الْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْأَمْر لِلْجَوَازِ أَوْ لِلْإِيجَابِ بِالنَّظَرِ إِلَى قَيْدٍ مَثَلًا أَيْ يَجِب عَلَيْكُمْ مُرَاعَاة الْمُمَاثَلَة إِذَا بِعْتُمْ وَبِالرَّفْعِ أَيْ الْفِضَّة تُبَاع بِالْفِضَّةِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي46٪
حديث 2498وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا "

الرباالصرفالذهب +2
مسند أحمد45٪
حديث 162مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

الرباالصرفالذهب +2
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
‏"‏ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2255
حديث صحيح
حديث رقم 119 من كتاب التجارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/12-119