سنن ابن ماجه #2256

⬅ العودة
حديث رقم 120من📚كتاب التجارات
غير مصنف
حكم عليه:الألباني·المصدر:صحيح ابن ماجه
📖
باب الصَّرْفِ وَمَا لاَ يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍChapter: Bartering And Excesses Not Permitted In Hand-To-Hand Exchange
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنًا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Abu Sa’eed said:“The Prophet used to give us dates from the collection (mixed) [1] dates, and we would exchange them for dates that were better, and we add to the price. [2] The Messenger of Allah said: ‘It is not right to give one Sa of dates for two Sa, nor one Dirham for two Dirham. A Dirham for a Dirham and a Dinar for a Dinar is allowed: the only difference between them is in weight (i.e., the weight must be equal.)’” Sahih

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ ( يَرْزُقُنَا ) ‏ ‏أَيْ يُعْطِينَا مِنْ ثَمَرِ الْجَمْعِ قِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخِيلِ لَا يُعْرَف اِسْمه فَهُوَ جَمْع وَقِيلَ الْجَمْعُ تَمْر مُخْتَلِط مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يُخْلَط إِلَّا لِرَدَاءَتِهِ ‏ ‏( وَنَزِيدُ فِي السِّعْر ) ‏ ‏أَيْ فِيمَا نُعْطِي فِي مُقَابَلَةِ الْأَطْيَبِ مِنْ الْجَمْعِ وَقَوْلُهُ وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد لَا يَصْلُح الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ بَيْنهمَا فَضْل وَزْنًا وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْقَصْر فِي قَوْله لَا فَضْل بَيْنهمَا إِلَّا وَزْنًا أَنَّهُ لَا فَضْل يَفْسُد الْبَيْع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْوَزْن وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِهَة الْجُودَة وَالرَّدَاءَة فَلَا عِبْرَة بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم39٪
حديث 1593aكتاب المساقاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْل…

الربابيع التمرالصرف +1
سنن النسائي35٪
حديث 4564كتاب البيوع

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ ‏"‏ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ‏"‏ ‏.‏

الرباالصرفالمماثلة في البيع +1
موطأ مالك34٪
حديث 1310كتاب البيوع

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوهُ لِي فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…

الربابيع التمرالصرف +1
صحيح مسلم31٪
حديث 1595كتاب المساقاة

كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

الربابيع التمرالصرف
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنًا ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2256
حسن صحيح
حديث رقم 120 من كتاب التجارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/12-120