مسند أحمد #7172

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١٧-٣١٨ و١٤/١٠٨، والترمذي (١٥١) ، والطحاوي ١/١٤٩ و١٥٠، والدارقطني ١/٢٦٢، وابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨، والبيهقي ١/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر. قال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه. وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش، عن مجاهد. وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" ١/٣٧٦ من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. قلنا: وكان يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل هذا، وقال في "التاريخ" برواية عباس الدوري ص ٥٣٤: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد. وقال أبو حاتم الرازي في حديث محمد بن فضيل، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/١٠١: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله. قلنا: وقد رد هذا التعليل غير واحد من أهل العلم، فقد قال ابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨: هذه دعوى بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند، إيقاف من أوقف. وقال ابن الجوزي في "التحقيق" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٣١: وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا، وسمعه من أبي صالح مسندا. ونقل أيضا عن ابن القطان أنه قال: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل. وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "سنن الترمذي" ١/٢٨٥ تعليقا على تعليل من علله: وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتا في الحديث"، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع، وليست هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلا لها أصلا. قلنا: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٦٦) . وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٦، وسنده صحيح.

💡 شرح الحديث

قوله: " إن للصلاة ": أي: لوقتها ." وإن أول وقتها العصر ": هذا مبني على أن أول وقت العصر كان معلوما مضبوطا عندهم ." وإن آخر وقتها حين تصفر ": مبني على أن ما بعد الاصفرار لشدة الكراهة ملحق بالعدم، كأنه ليس من الوقت أصلا، فصار كأن الوقت إلى الاصفرار.قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث ما حاصله: إن رفعه خطأ، والصواب وقفه، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي78٪
حديث 151كتاب الصلاة

"‏ إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ…

مواقيت الصلاةوقت الظهروقت العصر +3
سنن أبي داود73٪
حديث 393كتاب الصلاة

"‏ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى ب…

مواقيت الصلاةوقت الظهروقت العصر +4
صحيح مسلم66٪
حديث 612bكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏

مواقيت الصلاةوقت الظهروقت العصر +3
سنن أبي داود66٪
حديث 396كتاب الصلاة

"‏ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏

مواقيت الصلاةوقت الظهروقت العصر +3
صحيح مسلم65٪
حديث 612aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ‏"‏ ‏.‏

مواقيت الصلاةوقت الظهروقت العصر +3
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
مسند أحمد — حديث رقم 7172
صحيح
حديث رقم 3550 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3550