سنن ابن ماجه74٪
حديث 1940كتاب النكاح
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ .
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
