سنن أبي داود97٪
حديث 2063كتاب النكاح
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (٢٤٠٢٦) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عفان بن مسلم الصفار، وشيخه: هو وهيب بن خالد الباهلي. وأخرجه أبو يعلى (٤٨١٢) ، وابن حبان (٤٢٢٨) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، عن وهيب، بهذا الإسناد.
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
