" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
( لَا تُحَرِّم الْمَصَّة وَلَا الْمَصَّتَانِ ) : الْمَصَّة الْوَاحِدَة مِنْ الْمَصّ وَهُوَ أَخْذ الْيَسِير مِنْ الشَّيْء كَمَا فِي الضِّيَاء وَفِي الْقَامُوس مَصِصْتُهُ بِالْكَسْرِ أَمُصّهُ وَمَصَصْته أَمُصّهُ كَخَصَصْتُهُ أَخُصّهُ شَرِبْته شُرْبًا رَفِيقًا. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لَا يَثْبُت بِهَا حُكْم الرَّضَاع الْمُوجِب لِلتَّحْرِيمِ , وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الثُّلُث مِنْ الْمَصَّات تَقْتَضِي التَّحْرِيم. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْر مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
