سنن أبي داود #2064

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 19من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِChapter: Giving At The Time Of Weaning
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ ‏"‏ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ ‏.‏

English Translation Narrated Hajjaj ibn Malik al-Aslami:I asked: Messenger of Allah, what will remove from me the obligation due for fostering a child? He said: A slave or a slave-woman.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( اِبْن إِدْرِيس ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو مُعَاوِيَة وَابْن إِدْرِيس كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام ‏ ‏( مَا يُذْهِب ) ‏ ‏: مِنْ الْإِذْهَاب أَيْ مَا يُزِيل ‏ ‏( مَذَمَّة الرَّضَاعَة ) ‏ ‏: أَيْ حَقّ الْإِرْضَاع أَوْ حَقّ ذَات الرَّضَاع. فِي الْفَائِق الْمَذَمَّة وَالذِّمَام بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا يُقَال رَعَيْت ذِمَام فُلَان وَمَذَمَّته. وَعَنْ أَبِي زَيْد : الْمِذَمَّة بِالْكَسْرِ الذِّمَام وَبِالْفَتْحِ الذَّمّ. قَالَ الْقَاضِي : وَالْمَعْنَى أَيّ شَيْء يُسْقِط عَنِّي حَقّ الْإِرْضَاع حَتَّى أَكُون بِأَدَائِهِ مُؤَدِّيًا حَقّ الْمُرْضِعَة بِكَمَالِهِ , وَكَانَتْ الْعَرَب يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْضِخُوا لِلظِّئْرِ بِشَيْءٍ سِوَى الْأُجْرَة عِنْد الْفِصَال وَهُوَ الْمَسْئُول عَنْهُ ‏ ‏( الْغُرَّة ) ‏ ‏: أَيْ الْمَمْلُوك ‏ ‏( الْعَبْد أَوْ الْأَمَة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ الْغُرَّة , وَقِيلَ الْغُرَّة لَا تُطْلَق إِلَّا عَلَى الْأَبْيَض مِنْ الرَّقِيق , وَقِيلَ هِيَ أَنْفَس شَيْء يُمْلَك. قَالَ الطِّيبِيُّ : الْغُرَّة الْمَمْلُوك وَأَصْلهَا الْبَيَاض فِي جَبْهَة الْفَرَس ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِأَكْرَم كُلّ شَيْء , كَقَوْلِهِمْ غُرَّة الْقَوْم سَيِّدهمْ. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَان الْمَمْلُوك خَيْر مَا يُمْلَك سُمِّيَ غُرَّة , وَلَمَّا جَعَلَتْ الظِّئْر نَفْسهَا خَادِمَة جُوزِيَتْ بِجِنْسِ فِعْلهَا. وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يَقُول إِنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل وَحَضَنَتْك وَأَنْتَ صَغِير فَكَافِئْهَا بِخَادِمٍ يَخْدُمهَا وَيَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِذِمَامِهَا وَجَزَاء لَهَا عَلَى إِحْسَانهَا اِنْتَهَى. وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْعَطِيَّة لِلْمُرَاضَعَةِ عِنْد الْفِطَام وَأَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ أَمَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح. هَذَا آخِر كَلَامه. وَأَبُوهُ هُوَ الْحَجَّاج بْن مَالِك الْأَسْلَمِيّ سَكَنَ الْمَدِينَة , وَقِيلَ كَانَ يَنْزِل الْعَرْج. ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَقَالَ وَلَا أَعْلَم لِلْحَجَّاجِ بْن مَالِك غَيْر هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ النَّمَرِيّ : لَهُ حَدِيث وَاحِد ‏ ‏( قَالَ النُّفَيْلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( حَجَّاج بْن الْحَجَّاج الْأَسْلَمِيّ ) ‏ ‏: بِزِيَادَةِ لَفْظ الْأَسْلَمِيّ ‏ ‏( وَهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ الْحَدِيث الْمَذْكُور ‏ ‏( لَفْظه ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ حَدِيث النُّفَيْلِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي43٪
حديث 1153كتاب الرضاع

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ ‏"‏ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ‏.‏ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ وَحَقَّهَا يَقُولُ إِذَا أَعْطَيْتَ الْمُرْضِعَةَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَدْ قَضَيْتَ ذِمَامَهَا ‏.‏ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْت…

الغرةالعبدالأمة
صحيح مسلم16٪
حديث 1446aكتاب الرضاع

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ ‏"‏ وَعِنْدَكُمْ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ‏"‏ ‏.‏

الرضاعة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ
‏"‏ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2064
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 19 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-19