سنن أبي داود #2065

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 20من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِChapter: Women Whom It Is Disliked To Combine Between (In Marriage)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Hurairah reported The Apostle of Allaah(ﷺ) as saying “ A woman should not be married to one who had married her paternal aunt or a paternal aunt to one who had married her brother’s daughter or a woman to one who had married her maternal aunt or maternal aunt to one who had married her sister’s daughter. A woman who is elder (in relation) must not be married to one who had married a woman who is younger (in relation) to her nor a woman who is younger (in relation) must be married to one who has married a woman who is elder (in relation) to her.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا تُنْكَح ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( عَلَى عَمَّتهَا ) ‏ ‏: سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا ‏ ‏( عَلَى خَالَتهَا ) ‏ ‏: سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا ‏ ‏( وَلَا تُنْكَح الْكُبْرَى ) ‏ ‏: أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ , وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة ‏ ‏( عَلَى الصُّغْرَى ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت , وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت , وَهَذِهِ الْجُمْلَة كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيد لِلْحُكْمِ ‏ ‏( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ) ‏ ‏: كَرَّرَ النَّفْي مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهمَا إِلَخْ , وَلِدَفْعِ تَوَهُّم جَوَاز تَزَوُّج الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا وَالْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لِفَضِيلَة الْعَمَّة وَالْخَالَة كَمَا يَجُوز تَزَوُّج الْحُرَّة عَلَى الْأَمَة. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَقِيَاسه أَنْ لَا يُجْمَع بَيْن الْأَمَة وَبَيْن عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي الْوَطْء اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد47٪
حديث 9500مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

النكاحالمحارم
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2065
صحيح(الألباني)
حديث رقم 20 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-20