" لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ " .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى " .
( لَا تُنْكَح ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( عَلَى عَمَّتهَا ) : سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا ( عَلَى خَالَتهَا ) : سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا ( وَلَا تُنْكَح الْكُبْرَى ) : أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ , وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة ( عَلَى الصُّغْرَى ) : أَيْ بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت , وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت , وَهَذِهِ الْجُمْلَة كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيد لِلْحُكْمِ ( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ) : كَرَّرَ النَّفْي مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهمَا إِلَخْ , وَلِدَفْعِ تَوَهُّم جَوَاز تَزَوُّج الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا وَالْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لِفَضِيلَة الْعَمَّة وَالْخَالَة كَمَا يَجُوز تَزَوُّج الْحُرَّة عَلَى الْأَمَة. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَقِيَاسه أَنْ لَا يُجْمَع بَيْن الْأَمَة وَبَيْن عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي الْوَطْء اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
" لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
