" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨) ، وسعيد بن منصور (٦٥٢) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وإسحاق بن راهويه (١٥٤) و (١٥٥) و (١٥٦) ، والدارمي (٢١٧٨) ، وأبو داود (٢٠٦٥) ، والترمذي (١١٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٩٨، وفي "الكبرى" (٥٤٣٠) ، وابن الجارود (٦٨٥) ، وأبو يعلى (٦٦٤١) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٩٥١) ، وابن حبان (٤١١٧) و (٤١١٨) ، والبيهقي ٧/١٦٦ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصرا. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥١٠٨) من طريق داود بن أبي هند، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٦٢٨) من طريق سليم مولى الشعبي، عن الشعبي، به. وإسناده ضعيف لضعف سليم مولى الشعبي ولجهالة من تحته. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٣١) ، والبيهقي ٧/١٦٦ من طريق عبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، موقوفا. وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص ٢٥٥ عن الشعبي، عن أبي هريرة وجابر، به. وأخرجه الخباري (٥١٠٨) ، والنسائي ٦/٩٨ من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله. وسيأتي تمام تخريجه في مسنده ٣/٣٣٨ و٣٨٢، وقد أشار إلى هذا الاختلاف في صحابي الحديث الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/١٦١، ثم رجح أن الحديثين محفوظان من الطريقين جميعا. وسلف الحديث مختصرا من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٧١٣٣) .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
