حديث رقم 5110 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 48من📚كتاب النكاح
📖
باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَاChapter: A woman should not marry a man already married to her paternal aunt
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا‏.‏ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) forbade that a woman should be married to a man along with her paternal aunt or with her maternal aunt (at the same time). Az-Zuhri (the sub-narrator) said: There is a similar order for the paternal aunt of the father of one's wife, for 'Urwa told me that `Aisha said, "What is unlawful because of blood relations, is also unlawful because of the corresponding foster suckling relations."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( فَنُرَى ) بِضَمِّ النُّون أَيْ نَظُنّ , وَبِفَتْحِهَا أَيْ نَعْتَقِد. قَوْله ( خَالَة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة ) أَيْ مِنْ التَّحْرِيم. قَوْله ( لِأَنَّ عُرْوَة حَدَّثَنِي إِلَخْ ) فِي أَخْذ هَذَا الْحُكْمِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث نَظَر , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ إِلْحَاق مَا يُحَرِّم بِالصِّهْرِ بِمَا يُحَرِّم بِالنَّسَبِ كَمَا يُحَرِّم بِالرَّضَاعِ مَا يُحَرِّم بِالنَّسَبِ , وَلَمَّا كَانَتْ خَالَة الْأَب مِنْ الرَّضَاع لَا يَحِلّ نِكَاحهَا فَكَذَلِكَ خَالَة الْأَب لَا يُجْمَع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْت اِبْن أَخِيهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور. قَالَ النَّوَوِيّ : اِحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَخَصُّوا بِهَا عُمُوم الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ ) وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَرِ الْآحَاد , وَانْفَصَلَ صَاحِب الْهِدَايَة مِنْ الْحَنَفِيَّة عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة الَّتِي تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الْكِتَاب بِمِثْلِهَا , وَاللَّهُ أَعْلَم

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم60٪
حديث 1408dكتاب النكاح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ‏.‏

النكاحالجمع في النكاحالمحارم +2
مسند أحمد58٪
حديث 9500مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

النكاحالجمع في النكاحالمحارم +2
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا‏.‏ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5110
حديث رقم 48 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/bukhari/67-48