نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
قَوْله ( فَنُرَى ) بِضَمِّ النُّون أَيْ نَظُنّ , وَبِفَتْحِهَا أَيْ نَعْتَقِد. قَوْله ( خَالَة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة ) أَيْ مِنْ التَّحْرِيم. قَوْله ( لِأَنَّ عُرْوَة حَدَّثَنِي إِلَخْ ) فِي أَخْذ هَذَا الْحُكْمِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث نَظَر , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ إِلْحَاق مَا يُحَرِّم بِالصِّهْرِ بِمَا يُحَرِّم بِالنَّسَبِ كَمَا يُحَرِّم بِالرَّضَاعِ مَا يُحَرِّم بِالنَّسَبِ , وَلَمَّا كَانَتْ خَالَة الْأَب مِنْ الرَّضَاع لَا يَحِلّ نِكَاحهَا فَكَذَلِكَ خَالَة الْأَب لَا يُجْمَع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْت اِبْن أَخِيهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور. قَالَ النَّوَوِيّ : اِحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَخَصُّوا بِهَا عُمُوم الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ ) وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَرِ الْآحَاد , وَانْفَصَلَ صَاحِب الْهِدَايَة مِنْ الْحَنَفِيَّة عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة الَّتِي تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الْكِتَاب بِمِثْلِهَا , وَاللَّهُ أَعْلَم
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
