" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (٢٤٠٨١) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو إسماعيل ابن علية. وأخرجه سعيد بن منصور (٩٦٩) ، ومسلم (١٤٥٠) ، وأبو داود (٢٠٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠١، وفي "الكبرى" (٥٤٥١) ، وابن ماجه (١٩٤١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٦) ، والبيهقي في "السنن " ٧/٤٥٤-٤٥٥ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ " لاَ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ع…
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
