" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ " أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ " . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ " وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ
