مسند أحمد #16110

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 32من📚مسند المدنيين
📖
حديث عبد الله بن الزبير بن العوام
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠١، وفي "الكبرى" (٥٤٥٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٢١ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣٩٢٥) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٥، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٧) و (٤٥٥٨) و (٤٥٥٩) و (٤٥٦٠) ، وابن حبان (٤٢٢٥) ، والطبراني في "الكبير" (٢٥٢) و (٢٥٣) و (٢٥٤) (قطعة من الجزء ١٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٢٤٥) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٥٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٨٤) من طرق عن هشام ابن عروة، به، لكن قرن النسائي بابن الزبير عائشة. وأخرجه البيهقي ٧/٤٥٤ من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، به، ولم يسق لفظه، فجعله من مسند عائشة. وأخرجه كذلك ابن حبان (٤٢٢٧) من طريق إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به، فأسقط من الإسناد ابن الزبير. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥٢٠) من طريق حماد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٥٠) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به. =وسيأتي من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة ٦/٣١، ٩٥-٩٦، ٢١٦. وأخرجه الطحاوي (٤٥٥٥) من طريق يونس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، به. وسيأتي من طريق يونس عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به، ٦/٢٤٧. قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٤٧: وحديث "المصتان" جاء أيضا من طرق صحيحة، لكن قال بعضهم: إنه مضطرت، لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم، فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العياس أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا". وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان". قلنا: سيأتي حديث أم الفضل ٦/٣٣٩ و٣٤٠ إلا أن حديث الزبير قد أعله الحفاظ، وقالوا: غير محفوظ. فقد أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٥٤، وعلقه في "سننه" إثر الحديث (١١٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٥٧) ، والبزار في "المسند" (٩٦٧) ، وأبو يعلى (٦٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الاثار" (٤٥٦١) ، وابن حبان (٤٢٢٦) ، والطبراني في "الكبير" (٢٤٨) من طريق محمد بن دينار الطاحي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به. وعندهم خلا الترمذي والطبراني والبزار زيادة: و"الإملاجة والإملاجتان". قال الترمذي: وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فسألت محمدا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزبير، إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البزار: هذا الحديث قد روي عن ابن الزبير من وجوه، ولا نعلم=أحدا رواه عن ابن الزبير، عن الزبير إلا محمد بن دينار، عن هشام. وقال المزي في "تحفة الأشراف" ٤/٣٢٨: ولم يتابعه- يعني محمد بن دينار- أحد على هذا القول. قال السندي: قوله: "لا يحرم" من التحريم، ومن يرى أن المصة تحرم يقول: كان هذا أول الأمر، ثم نسخ.

💡 شرح الحديث

قوله : "لا يحرم" : من التحريم ، ومن يرى أن المصة تحرم يقول : كان هذا أول الأمر ، ثم نسخ .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي59٪
حديث 3308كتاب النكاح

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ قَتَادَةُ ‏"‏ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏

الرضاعالتحريمالمصة
جامع الترمذي50٪
حديث 1150كتاب الرضاع

"‏ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ‏.‏ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ع…

الرضاعالتحريمالمصة
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
مسند أحمد — حديث رقم 16110
صحيح
حديث رقم 32 من مسند المدنيين
https://alsa7i7.com/ahmed/7-32