سنن ابن ماجه #1942

⬅ العودة
حديث رقم 98من📚كتاب النكاح
صحيح
📖
باب لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِChapter: Sucking once or twice does not make (marriage) unlawful
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ‏.‏

English Translation It was narrated that 'Aishah said:“Once of the things that Allah revealed in the the Qur'an and then abrogated was that nothing makes marriage prohibited except ten breastfeedings or five well-known (breastfeedings).”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( ثُمَّ سَقَطَ ) ‏ ‏أَيّ بِالنَّسْخِ وَالْمُتَبَادِر مِنْ النَّسْخ تِلَاوَة وَحُكْمًا بَلْ حُكْمًا وَأَمَّا التِّلَاوَة فَنَسْخهَا مَعْلُوم بِضَرُورَةِ عَدَم وُجُود الْحُكْمَيْنِ فِي الْقَدْر الْمَوْجُود فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشْر وَالْخَمْس قَدْ سَقَطَ وَنُسِخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْحُكْم بَعْد نَسْخهمَا الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن ‏ ‏( مَعْلُومَات ) ‏ ‏وَصْفهَا بِذَلِكَ لِلتَّحَرُّزِ عَمَّا يُشَكّ وُصُوله إِلَى الْجَوْف. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم42٪
حديث 1452aكتاب الرضاع

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ‏.‏ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ‏.‏

الرضاعالتحريم بالرضاع
سنن النسائي40٪
حديث 3307كتاب النكاح

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ‏.‏

الرضاعالتحريم بالرضاع
موطأ مالك39٪
حديث 1289كتاب الرضاع

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ

الرضاعالتحريم بالرضاع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1942
حديث صحيح
حديث رقم 98 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/ibnmajah/9-98