إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ ". قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ " حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ ".
أخرجه مسلم في الجنائز باب القيام للجنازة رقم 958 (تخلفكم) تتجاوزكم فتجعلكم خلفها أو تصبح خلفكم. (توضع) على الأرض والأمر بالقيام للجنازة للاستحباب وليس للوجوب وقال بعضهم إنه منسوخ فلا يستحب أيضا
قَوْله : ( حَتَّى تُخَلِّفكُمْ ) بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد اللَّام الْمَكْسُورَة بَعْدهَا فَاءَ أَيْ تَتْرُككُمْ وَرَاءَهَا , وَنِسْبَة ذَلِكَ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيل الْمَجَاز لِأَنَّ الْمُرَاد حَامِلهَا. قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان ) هَذَا السِّيَاق لَفْظ الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَ بِهِ عَلَى السِّيَاقَيْنِ فَقَالَ مَرَّة " عَنْ سُفْيَان حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم " وَقَالَ مَرَّة " قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِم " وَالْمُرَاد مِنْ السِّيَاقَيْنِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخه. قَوْله : ( زَادَ الْحُمَيْدِيّ ) يَعْنِي عَنْ سُفْيَان بِهَذَا الْإِسْنَاد , وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُوصَلًا فِي مُسْنَده , وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجه مِنْ طَرِيقه كَذَلِكَ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَثَلَاثَة مَعَهُ أَرْبَعَتهمْ عَنْ سُفْيَان بِالزِّيَادَةِ إِلَّا أَنَّهُ فِي سِيَاقهمْ بِالْعَنْعَنَةِ , وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد رِوَايَة تَابِعِيّ عَنْ تَابِعِيّ وَصَحَابِيّ عَنْ صَحَابِيّ فِي نَسَق وَاَللَّه أَعْلَم.
إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُجَاوِزَهُ أَوْ تُوضَعَ
" إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ " .
