" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ " .
" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ ".
قَوْله : ( حَتَّى يُخَلِّفهَا أَوْ تُخَلِّفهُ ) شَكّ مِنْ الْبُخَارِيّ , أَوْ مِنْ قُتَيْبَة حِين حَدَّثَهُ بِهِ , وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَة وَمُسْلِم عَنْ قُتَيْبَة وَمُحَمَّد بْن رُمْح كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْث فَقَالَا : " حَتَّى تُخَلِّفهُ " مِنْ غَيْر شَكّ. قَوْله : ( أَوْ تُوضَع مِنْ قَبْل أَنْ تُخَلِّفهُ ) فِيهِ بَيَان لِلْمُرَادِ مِنْ رِوَايَة سَالِم الْمَاضِيَة , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع بِلَفْظِ " إِذَا رَأَى أَحَدكُمْ الْجِنَازَة فَلْيَقُمْ حِين يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفهُ إِذَا كَانَ غَيْر مُتَّبِعهَا ".
" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ " .
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرْوَانَ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَمَرَّ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قُمْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُ مَاشِيًا مَعَهَا فَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ فَقَعَدَ حَتَّى إِذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ وَرُبَّمَا سَتَرَتْهُ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا
