" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا " .
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، وابن بكر: هو محمد البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالسماع هنا، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٣٠٨) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٥) . ولفظ عبد الرزاق: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم". وقد سلف برقم (١٥٦٧٤) . قوله: "حتى تخلف" بضم أوله، وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء، أي: تتركه وراءها.
" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا " .
" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " .
