حديث رقم 1306 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 64من📚كتاب الجنائز
📖
باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ، وَالْبُكَاءِ، وَالزَّجْرِ، عَنْ ذَلِكَChapter: The forbiddance of wailing and crying aloud
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاَءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى‏.‏

English Translation Narrated Um 'Atiyya:At the time of giving the pledge of allegiance to the Prophet (ﷺ) one of the conditions was that we would not wail, but it was not fulfilled except by five women and they are Um Sulaim, Um Al-`Ala', the daughter of Abi Sabra (the wife of Mu`adh), and two other women; or the daughter of Abi Sabra and the wife of Mu`adh and another woman.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة رقم 936 (البيعة) المعاهدة على الإسلام والطاعة. (فما وفت) بترك النوح ممن بايعين

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْوَهَّاب ) هُوَ الْحَجَبِيّ , وَحَمَّاد هُوَ اِبْن زَيْد , وَمُحَمَّد هُوَ اِبْن سِيرِينَ , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ. وَقَدْ رَوَاهُ عَارِم عَنْ حَمَّاد فَقَالَ : " عَنْ أَيُّوب عَنْ حَفْصَة " بَدَل مُحَمَّد أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ , وَلَهُ أَصْل عَنْ حَفْصَة كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَحْكَام مِنْ طَرِيق عَبْد الْوَارِث عَنْ أَيُّوب عَنْهَا , فَكَأَنَّ حَمَّادًا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوب عَنْ كُلّ مِنْهُمَا. قَوْله : ( عِنْد الْبَيْعَة ) أَيْ لَمَّا بَايَعَهُنَّ عَلَى الْإِسْلَام. قَوْله : ( فَمَا وَفَتْ ) أَيْ بِتَرْكِ النَّوْح. وَأُمّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْت مِلْحَان وَالِدَة أَنَس , وَأُمّ الْعَلَاء تَقَدَّمَ ذِكْرهَا فِي ثَالِث بَاب مِنْ كِتَاب الْجَنَائِز , وَابْنَة أَبِي سَبْرَة بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة , وَأَمَّا قَوْله أَوْ اِبْنَة أَبِي سَبْرَة وَامْرَأَة مُعَاذ فَهُوَ شَكّ مِنْ أَحَد رُوَاته هَلْ اِبْنَة أَبِي سَبْرَة هِيَ اِمْرَأَة مُعَاذ أَوْ غَيْرهَا , وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْأَحْكَام مِنْ رِوَايَة حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة بِالشَّكِّ أَيْضًا , وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الرِّوَايَة بِوَاوِ الْعَطْف أَصَحّ لِأَنَّ اِمْرَأَة مُعَاذ وَهُوَ اِبْن جَبَل هِيَ أُمّ عَمْرو بِنْت خَلَّاد بْن عَمْرو السُّلَمِيَّة ذَكَرَهَا اِبْن سَعْد , فَعَلَى هَذَا فَابْنَة أَبِي سَبْرَة غَيْرهَا. وَوَقَعَ فِي " الدَّلَائِل " لِأَبِي مُوسَى مِنْ طَرِيق حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة " وَأُمّ مُعَاذ " بَدَل قَوْله وَامْرَأَة مُعَاذ وَكَذَا فِي رِوَايَة عَارِم , لَكِنْ لَفْظه " أَوْ أُمّ مُعَاذ بِنْت أَبِي سَبْرَة " وَفِي الطَّبَرَانِيّ مِنْ رِوَايَة اِبْن عَوْن عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة " فَمَا وَفَتْ غَيْر أُمّ سُلَيْمٍ وَأُمّ كُلْثُوم وَامْرَأَة مُعَاذ بْن أَبِي سَبْرَة " كَذَا فِيهِ وَالصَّوَاب مَا فِي الصَّحِيح اِمْرَأَة مُعَاذ وَبِنْت أَبِي سَبْرَة , وَلَعَلَّ بِنْت أَبِي سَبْرَة يُقَال لَهَا أُمّ كُلْثُوم , وَإِنْ كَانَتْ الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا أُمّ مُعَاذ مَحْفُوظَة فَلَعَلَّهَا أُمّ مُعَاذ بْن جَبَل وَهِيَ هِنْد بِنْت سَهْل الْجُهَنِيَّة ذَكَرَهَا اِبْن سَعْد أَيْضًا , وَعُرِفَ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ النِّسْوَة الْخَمْس وَهِيَ أُمّ سُلَيْمٍ وَأُمّ الْعَلَاء وَأُمّ كُلْثُوم وَأُمّ عَمْرو وَهِنْد - إِنْ كَانَتْ الرِّوَايَة مَحْفُوظَة - وَإِلَّا فَيَخْتَلِج فِي خَاطِرِي أَنَّ الْخَامِسَة هِيَ أُمّ عَطِيَّة رَاوِيَة الْحَدِيث. ثُمَّ وَجَدْت مَا يُؤَيِّدهُ مِنْ طَرِيق عَاصِم عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة بِلَفْظِ " فَمَا وَفَتْ غَيْرِي وَغَيْر أُمّ سُلَيْمٍ " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضًا. ثُمَّ وَجَدْت مَا يَرُدّهُ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق هِشَام بْن حَسَّان عَنْ حَفْصَة بِنْت سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ " كَانَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوح " الْحَدِيث , فَزَادَ فِي آخِره " وَكَانَتْ لَا تَعُدّ نَفْسهَا لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ يَوْم الْحَرَّة لَمْ تَزَلْ النِّسَاء بِهَا حَتَّى قَامَتْ مَعَهُنَّ فَكَانَتْ لَا تَعُدّ نَفْسهَا لِذَلِكَ " وَيُجْمَع بِأَنَّهَا تَرَكَتْ عَدَّ نَفْسهَا مِنْ يَوْم الْحَرَّة. قُلْت : يَوْم الْحَرَّة قُتِلَ فِيهِ مِنْ الْأَنْصَار مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده وَنُهِبَتْ الْمَدِينَة الشَّرِيفَة وَبُذِلَ فِيهَا السَّيْف ثَلَاثَة أَيَّام وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّام يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَفِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة مِصْدَاق مَا وَصَفَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُنَّ نَاقِصَات عَقْل وَدِين. وَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لِلنِّسْوَةِ الْمَذْكُورَات , قَالَ عِيَاض : مَعْنَى الْحَدِيث لَمْ يَفِ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمّ عَطِيَّة فِي الْوَقْت الَّذِي بَايَعَتْ فِيهِ النِّسْوَة إِلَّا الْمَذْكُورَات , لَا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُك النِّيَاحَة مِنْ الْمُسْلِمَات غَيْر خَمْسَة. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة فَوَائِده فِي تَفْسِير سُورَة الْمُمْتَحَنَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد74٪
حديث 27307مسند القبائل

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ عَلَيْنَا فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا نَنُوحَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ آلَ فُلَانٍ أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِيهِمْ مَأْتَمٌ فَلَا أُبَايِعُكَ حَتَّى أُسْعِدَهُمْ كَمَا أَسْعَدُونِي فَقَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَتْ فَأَسْعَدَتْهُمْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَبَايَعَتْ النّ…

البيعةالنياحةبيعة النساء +1
صحيح مسلم70٪
حديث 936aكتاب الجنائز

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ .‏

البيعةالنياحةبيعة النساء
مسند أحمد66٪
حديث 27305مسند القبائل

كَانَ تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْنَا فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا غَيْرَ خَمْسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى

البيعةالنياحةبيعة النساء
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاَءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1306
حديث رقم 64 من كتاب الجنائز
https://alsa7i7.com/bukhari/23-64