قَالَ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنْ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ "
أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصَلَاةِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ
حديث صحيح، والراوي المبهم الذي حدث عنه العوام: هو سليمان ابن أبي سليمان مولى ابن عباس كما سيأتي عند المصنف برقم (١٠٥٥٩) ، وهو في عداد المجهولين. وشيخ المصنف أبو العباس محمد بن السماك مختلف فيه، وقد سلفت ترجمته في مسند ابن مسعود برقم (٣٦٧٦) ، فارجع إليها هناك. وسيأتي تخريج حديث العوام بن حوشب هذا عند الحديث (١٠٥٥٩) . وقد صح من غير هذا الطريق، انظر ما سلف برقم (٧٥١٢) . صلاة الأوابين، قال السندي: أي: الرجاعين إلى الله تعالى من أب: إذا رجع، فإن كل مصل حالة الصلاة راجع إلى الله تعالى من الذنوب وغيره مما لا يليق، قال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) : والآتي بالنوافل الزائدة مكثر في الرجوع، والله تعالى أعلم.
قوله: " صلاة الأوابين ": أي: الرجاعين إلى الله تعالى; من آب: إذا رجع; فإن كل مصل حالة الصلاة راجع إلى الله تعالى من الذنوب وغيرها مما لا يليق، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [العنكبوت: 45 ]، والآتي بالنوافل الزائدة مكثر في الرجوع، والله تعالى أعلم .
قَالَ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنْ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ "
عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةً أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى .
أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ .
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَىِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ .
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى .
