أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى .
قَوْله ( النَّوْم عَلَى وِتْرٍ ) أَيْ يَكُون النَّوْم عَقِبَ الْوِتْرِ لَا قَبْلَهُ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَوْمٍ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَوْصَاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الْفَوْتَ بِالنَّوْمِ فَفِيهِ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوَاتَ الْوِتْرِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ التَّقْدِيمُ وَمَنْ لَا فَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ .
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ الِالْتِفَاتِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى
