أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى .
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ الِالْتِفَاتِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الدِّيكِ
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، لجهالة الراوي عن أبي هريرة، لكن قد بين فيما يأتي برقم (٨١٠٦) ، وهو مجاهد. وأخرجه الطيالسي (٢٥٩٣) عن أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، به. وانظر في كراهة الالتفات حديث عائشة عند البخاري (٧٥١) ، وسيأتي ٦/٧٠. وفي النهي عن الإقعاء حديث علي السالف برقم (١٢٤٤) ، وسنده ضعيف. وفي النهي عن النقر حديث عبد الرحمن بن شبل الآتي في مسنده ٣/٤٢٨، وسنده ضعيف. وسيأتي الشطر الأول -وهو الأمر بالثلاث- عند المصنف برقم (١٠٤٥٠) عن معتمر، وبرقم (١٠٤٨٣) عن علي بن عاصم، كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، وقرن معتمر بمجاهد شهر بن حوشب. وأخرج الشطرين جميعا أبو يعلى (٢٦١٩) من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله العرزمي متروك الحديث. والشطر الأول صحيح، انظر ما سلف برقم (٧٥١٢) .
قوله: " عن الالتفات ": أي: في الصلاة ." وإقعاء ": أي: في الجلوس في الصلاة، [و] هو نصب الساقين ووضع الأليتين واليدين على الأرض ." والقرد ": - بكسر فسكون - : واحد القردة، معروف، وجاء: "إقعاء الكلب"، والإضافة للتقبيح; أي: لا يليق بالمصلي أن يتشبه في الصلاة التي هي أشرف أحوال الإنسان بمثل الكلب الذي هو من أخس الحيوانات ." ونقر ": أي: في السجود، وهو تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الديك منقاره فيما يريد أكله، والديك - بكسر فسكون - : واحد الديكة - بكسر ففتح - ; كقرد واحد القردة، معروف .
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى .
أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ .
أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثَةٍ لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا أَوْصَانِي بِصَلاَةِ الضُّحَى وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.
" أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى " . أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَهُ
