مسند أحمد #6665

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٢٣، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وله شاهد لا يفرح به من حديث عائشة عند الدارقطني في "سننه" ٣/٢٨٤ في إسناده الواقدي، وهو متروك. وقد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة، فرواه الدارقطني ٣/٢٨٣ من طريق عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا تزوج الثيب، فلها ثلاث، ثم تقسم"، وهذا اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم. فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها، فذكر في الرواية التي في "المسند" هنا: "البكر"، بدل: "الثيب". ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه البخاري (٥٢١٣) و (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس، قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا.

💡 شرح الحديث

قوله: "أقام عندها ثلاثة أيام": أي: له أن يقيم، ولا قسم عليه فيها.ثم هذا خلاف المشهور في أحاديث الباب، والمشهور: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، فلعل لفظة "البكر" وقع في هذا الحديث موضع لفظة "الثيب" من بعض الرواة سهوا، والله تعالى أعلم.وفي "المجمع": رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي73٪
حديث 1139كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…

الزواجالبكرالمبيت +1
صحيح البخاري58٪
حديث 5214كتاب النكاح

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ‏.‏ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِل…

الزواجالبكرالمبيت
سنن أبي داود58٪
حديث 2124كتاب النكاح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الزواجالبكرالمبيت
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مسند أحمد — حديث رقم 6665
ضعيف
حديث رقم 3053 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3053