إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج. . رقم 1461 (ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت
قَوْله ( بِشْر ) هُوَ اِبْن الْمُفَضَّل , وَخَالِد هُوَ اِبْن مِهْرَانَ الْحَذَّاء. قَوْله ( وَلَوْ شِئْت أَنْ أَقُول قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّة ) فِي رِوَايَة مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق هُشَيْمٍ عَنْ خَالِد فِي آخِر الْحَدِيث " قَالَ خَالِد : لَوْ شِئْت أَنْ أَقُول رَفَعَهُ لَصَدَقْت , وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّة " فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَوْل خَالِد , وَهُوَ اِبْن مِهْرَانَ الْحَذَّاء رَاوِيَة عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَان الثَّوْرِيّ فِي تَعْيِين قَائِل ذَلِكَ هَلْ هُوَ خَالِد أَوْ شَيْخه أَبُو قِلَابَةَ , وَيَأْتِي بَيَان ذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مَعَ شَرْح الْحَدِيث.
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ . قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ" .
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
