حديث رقم 5213 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 146من📚كتاب النكاح
📖
باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِChapter: Marrying a virgin while already having a matron wife
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ قَالَ

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏

English Translation Narrated Anas:The tradition, (of the Prophet) is that if someone marries a virgin and he has already a matron wife (with him), then he should stay with the virgin for seven days; and if someone marries a matron (and he has already a virgin wife with him) then he should stay with her for three days.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج. . رقم 1461 (ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( بِشْر ) هُوَ اِبْن الْمُفَضَّل , وَخَالِد هُوَ اِبْن مِهْرَانَ الْحَذَّاء. قَوْله ( وَلَوْ شِئْت أَنْ أَقُول قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّة ) فِي رِوَايَة مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق هُشَيْمٍ عَنْ خَالِد فِي آخِر الْحَدِيث " قَالَ خَالِد : لَوْ شِئْت أَنْ أَقُول رَفَعَهُ لَصَدَقْت , وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّة " فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَوْل خَالِد , وَهُوَ اِبْن مِهْرَانَ الْحَذَّاء رَاوِيَة عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَان الثَّوْرِيّ فِي تَعْيِين قَائِل ذَلِكَ هَلْ هُوَ خَالِد أَوْ شَيْخه أَبُو قِلَابَةَ , وَيَأْتِي بَيَان ذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مَعَ شَرْح الْحَدِيث.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود85٪
حديث 2124كتاب النكاح

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الزواجالبكرالثيب +2
جامع الترمذي76٪
حديث 1139كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…

الزواجالبكرالثيب +2
صحيح مسلم61٪
حديث 1460aكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.

الزواجالثيبالمبيت +1
صحيح مسلم56٪
حديث 1460cكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ‏"‏ ‏.‏

الزواجالبكرالثيب +1
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5213
حديث رقم 146 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/bukhari/67-146