سنن أبي داود #2124

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 79من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِChapter: Residing With A Virgin (After Marriage)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

English Translation Narrated Anas b. Malik :When a man who has a wife married a virgin he should stay with her seven nights ; if he marries to a woman who has been previously married he should stay with her three nights. (The narrator said:) If I say that he (Anas) narrated this tradition from the Prophet (ﷺ) I shall be true. But he said: The Sunnah is so-and-so.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا تَزَوَّجَ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب ) ‏ ‏: أَيْ تَكُون عِنْده اِمْرَأَة فَيَتَزَوَّج مَعَهَا بِكْرًا ‏ ‏( وَلَوْ قُلْت ) ‏ ‏: الْقَائِل أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏( إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْت ) ‏ ‏: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صَادِقًا وَيَكُون رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِز عِنْده , وَلَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ أَوْلَى. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْل أَبِي قِلَابَةَ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا لَفْظًا فَتَحَرَّزَ عَنْهُ تَوَرُّعًا , وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون رَأَى أَنَّ قَوْل أَنَس مِنْ السُّنَّة فِي حُكْم الْمَرْفُوع فَلَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوع عَلَى حَسَب اِعْتِقَاده لَصَحَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَرْفُوع. قَالَ وَالْأَوَّل أَقْرَب لِأَنَّ قَوْله مِنْ السُّنَّة يَقْتَضِي أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا بِطَرِيقٍ اِجْتِهَادِيّ مُحْتَمِل , وَقَوْله إِنَّهُ رَفَعَهُ نَصّ فِي رَفْعه , وَلَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَنْقُل مَا هُوَ ظَاهِر مُحْتَمِل إِلَى مَا هُوَ نَصّ غَيْر مُحْتَمِل اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَبِهَذَا يَنْدَفِع مَا قَالَهُ بَعْضهمْ مِنْ عَدَم الْفَرْق بَيْن قَوْله مِنْ السُّنَّة , كَذَا وَبَيْن رَفْعه إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة عَنْ أَنَس وَقَالُوا فِيهِ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ , كَمَا فِي الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالدَّارِمِيّ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا. وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر تُؤْثَر بِسَبْعٍ وَالثَّيِّب بِثَلَاثٍ. قِيلَ : وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ حَاكِيًا عَنْ جُمْهُور الْعُلَمَاء : إِنَّ ذَلِكَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَاف وَسَوَاء عِنْده زَوْجَة أَمْ لَا. وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا وَإِلَّا فَيَجِب. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَذَا يُوَافِق كَلَام أَكْثَر الْأَصْحَاب وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ أَنْ لَا فَرْق وَإِطْلَاق الشَّافِعِيّ يُعَضِّدهُ , وَيُمْكِن التَّمَسُّك لِقَوْلِ مَنْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عِنْده زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب , وَيُمْكِن الِاسْتِدْلَال لِمَنْ لَمْ يَشْتَرِط بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور أَيْضًا. لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ الْقَاعِدَة أَنَّ الْمُطْلَق مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد , قَالَ وَفِيهِ يَعْنِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور حُجَّة عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلهمْ إِنَّ الْبِكْر وَالثَّيِّب سَوَاء , وَعَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْله لِلْبِكْرِ ثَلَاث وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ , وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَة بِسَنَدٍ ضَعِيف جِدًّا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي77٪
حديث 1139كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏.‏ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى…

الزواجالبكرالثيب +3
صحيح البخاري59٪
حديث 5214كتاب النكاح

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ‏.‏ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِل…

الزواجالبكرالثيب +1
صحيح مسلم58٪
حديث 1461aكتاب الرضاع

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏

الزواجالبكرالثيب
صحيح مسلم52٪
حديث 1460aكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.

الزواجالثيبالقسم بين الزوجات +1
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ‏.‏ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2124
صحيح(الألباني)
حديث رقم 79 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-79