مسند أحمد #4722

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠) ، وص ١١٥٤ (٨) ، وابن ماجه (١٨٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٣، والدارمي ٢/١٣٥، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) ، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. والحديث عند النسائي مختصر. وأخرجه البخاري (٥١٤٢) ، والنسائي ٦/٧٣-٧٤ من طريق ابن جريج، عن نافع، به. وقال فيه: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ". وأخرج قصة الخطبة مالك في "الموطأ" ٢/٥٢٣، ومن طريقه الشافعي في " الرسالة" (٨٤٧) ، والطحاوي ٣/٣، عن نافع، به. وسيأتي الحديث بالأرقام (٦٠٣٤) و (٦٠٣٦) و (٦٠٦٠) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) و (٦٤١٧) . وقصة البيع سلفت برقم (٤٥٣١) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري49٪
حديث 5142كتاب النكاح

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏.‏

البيع على البيعالخطبة على الخطبةأخوة المسلمين
سنن النسائي38٪
حديث 3239كتاب النكاح

"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏

البيع على البيعالخطبة على الخطبة
سنن النسائي36٪
حديث 3243كتاب النكاح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ‏.‏

البيع على البيعالخطبة على الخطبة
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 4722
صحيح
حديث رقم 1167 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1167