نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠) ، وص ١١٥٤ (٨) ، وابن ماجه (١٨٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٣، والدارمي ٢/١٣٥، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) ، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. والحديث عند النسائي مختصر. وأخرجه البخاري (٥١٤٢) ، والنسائي ٦/٧٣-٧٤ من طريق ابن جريج، عن نافع، به. وقال فيه: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ". وأخرج قصة الخطبة مالك في "الموطأ" ٢/٥٢٣، ومن طريقه الشافعي في " الرسالة" (٨٤٧) ، والطحاوي ٣/٣، عن نافع، به. وسيأتي الحديث بالأرقام (٦٠٣٤) و (٦٠٣٦) و (٦٠٦٠) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) و (٦٤١٧) . وقصة البيع سلفت برقم (٤٥٣١) .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
" لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ "
