لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها
قَوْله ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيع بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبُيُوع وَالْبَحْث فِي اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ , وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُعَارِض ذَلِكَ مِنْ جِهَة أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ. قَوْله ( وَلَا يَخْطُب ) بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْي , أَيْ وَقَالَ لَا يَخْطُب. وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ نَفْي , وَسِيَاق ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْخَبَر أَبْلَغ فِي الْمَنْع , وَيَجُوز النَّصْب عَطْفًا عَلَى قَوْله " يَبِيع " عَلَى أَنَّ لَا فِي قَوْله " وَلَا يَخْطُب " زَائِدَة , وَيُؤَيِّد الرَّفْع قَوْله فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عِنْد مُسْلِم " وَلَا يَبِيع الرَّجُل عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَخْطُب " بِرَفْعِ الْعَيْن مِنْ يَبِيع وَالْبَاء مِنْ يَخْطُب وَإِثْبَات التَّحْتَانِيَّة فِي يَبِيع. قَوْله ( أَوْ يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب ) أَيْ حَتَّى يَأْذَن الْأَوَّل لِلثَّانِي.
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
" لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
