مسند أحمد #23692

صحيح
⬅ العودة
📖
حديث ابنة أبي الحكم الغفاري

كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيِّبَةَ يَكْسِبُ كَسْبًا كَثِيرًا فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ اسْتَرْخَصَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ فِيهِ وَيَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ لِتُلْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن رواه بالعنعنة- قد توبع، وحرام ابن ساعدة بن محيصة ليست له صحبة، وقد سلف ذكر ذلك عند الرواية (٢٣٦٩٠) . وسيأتي برقم (٢٣٦٩٥) عن يزيد عن ابن إسحاق عن الزهري عن حرام عن أبيه عن جده. فزاد فيه "عن أبيه عن جده". وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٧٤، وكذا الحازمي في "الاعتبار" ص١٧٥ من طريق عباد -وهو عبد الرحمن بن إسحاق المدني- كلاهما (مالك وعباد) عن الزهري، عن حرام بن محيصة: أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كسب أو إجارة الحجام. الحديث.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود43٪
حديث 3422كتاب الإجارة

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ ‏.‏

كسب الحجامالحجامةعلف الدواب
موطأ مالك43٪
حديث 1790كتاب الاستئذان

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ

كسب الحجامالحجامةعلف الدواب
جامع الترمذي27٪
حديث 1278كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ أَنَسٌ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ ق…

كسب الحجامالحجامة
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَاعِدَةَ بْنِ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيِّبَةَ يَكْسِبُ كَسْبًا كَثِيرًا فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ اسْتَرْخَصَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ فِيهِ وَيَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ لِتُلْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَ
مسند أحمد — حديث رقم 23692
صحيح
حديث رقم 381 من أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/ahmed/13-381