أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ " اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ " .
قَوْله ( اِبْن مُحَيِّصَة ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح حَاء مُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء أَوْ تَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة قَوْله ( نَوَاضِحَك ) جَمْع نَاضِحَة وَهِيَ النَّاقَة الَّتِي يُسْقَى عَلَيْهَا الْمَاء أَيْ اِجْعَلْهُ عَلَفًا لَهَا وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْحَدِيث إِطْعَام الْعَبِيد أَيْضًا وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَقَالَ اعْلِفْ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ .
سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ
