نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ .
قَوْله ( عَنْ كَسْب الْحَجَّام ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه لِمُبَاشَرَتِهِ بِالشَّيْءِ النَّجِس وَحَمَلَهُ أَحْمَد عَلَى ظَاهِره وَقَالَ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْعَبْدِ وَنَحْوه وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب وَيَصِيرُ كُلُّ حَدِيث مَعْمُولًا بِهِ فِي مَوْرِده لِأَنَّ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْره كَانَ عَبْدًا اِسْمه أَبُو طَيِّبَة وَالْفَرْق قَدْ جَاءَ فِي حَدِيث مُحَيِّصَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي مَسْعُود صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ قَالَ وَعَسْبِ الْفَحْلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذِهِ مِنْ كِيسِي
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ
