كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
إسناده ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به، ولمخالفته الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (١٢٦٤) ، ومسلم (٩٤١) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف. والقول الفصل في عبد الله بن محمد بن عقيل ما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/١٠٨ من أنه سيئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل. وهو هنا قد خالف فلا يقبل حديثه. قلنا: وقد تساهل الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢٣ والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"- رحمهما الله تعالى- فحسن الأول إسناده، وصححه الثاني! وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/٨٩٧ - ٨٩٨ وقال: هذا حديث لا يصح، تفرد به ابن عقيل وقد ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: رديئ الحفظ يحدث على التوهم، فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجب مجانبة أخباره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٦٢ عن سويد بن عمرو، وابن حبان في "المجروحين" ٢/٣، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٤٨ من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٨٠١) .
قوله: "في سبعة أثواب" : في "المجمع": إسناده حسن.قلت: لكن عارضه أقوى منه، إلا أن يقال: المراد: جميع ما استعمل في اغتساله وكفنه، فينظر هل يمكن بلوغ ذلك هذا العدد؟ فليتأمل، والله - تعالى - أعلم.
كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .
كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ .
