كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .
( نَجْرَانِيَّة ) : بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُون الْجِيم. قَالَ اِبْن الْأَثِير : هِيَ مَنْسُوبَة إِلَى نَجْرَان وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف بَيْن الْحِجَاز وَالشَّام وَالْيَمَن اِنْتَهَى ( الْحُلَّة ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام. قَالَ فِي النِّهَايَة : الْحُلَّة وَاحِدَة الْحُلَل وَهِيَ بُرُود الْيَمَن وَلَا تُسَمَّى حُلَّة إِلَّا أَنْ تَكُون ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْس وَاحِد اِنْتَهَى وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده " كُفِّنَ فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب قَمِيصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّة نَجْرَانِيَّة الْحُلَّة ثَوْبَانِ " اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ , لِأَنَّ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد أَحَد رُوَاته مُجْمَع عَلَى ضَعْفه لَا سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ بِرِوَايَتِهِ الثِّقَات اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَعَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم وَأَمَّا الْحُلَّة فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاس فِيهَا إِنَّمَا اُشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّن فِيهَا فَتُرِكَتْ الْحُلَّة وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيض سُحُولِيَّة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن زِيَاد وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَات , وَقَدْ قَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي ضَفْرَةَ : قَوْلهَا : " لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة " يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْقَمِيص الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُزِعَ عَنْهُ حِين كُفِّنَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيص لِيُسْتَر بِهِ وَلَا يُكْشَف جَسَده فَلَمَّا سُتِرَ بِالْكَفَنِ اُسْتُغْنِيَ عَنْ الْقَمِيص , فَلَوْ لَمْ يُنْزَع الْقَمِيص حَتَّى كُفِّنَ لَخَرَجَ عَنْ حَدّ الْوِتْر الَّذِي أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ثُ…
كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
