كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
قَوْلُهُ. ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ. قَوْله : ( سُحُول ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَآخِره لَام أَيْ بِيض , وَهُوَ جَمْع سَحْل , وَالثَّوْب الْأَبْيَض النَّقِيّ لَا يَكُون إِلَّا مِنْ قُطْن , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَاب الثِّيَاب الْبِيض لِلْكَفَنِ " بِلَفْظِ " يَمَانِيَّة بِيض سُحُولِيَّة فِي كُرْسُف " وَعَنْ اِبْن وَهْب : السُّحُول الْقُطْن , وَفِيهِ نَظَر , وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّله وَيُرْوَى بِفَتْحِهِ نِسْبَة إِلَى سَحُول قَرْيَة بِالْيَمَنِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : بِالْفَتْحِ الْمَدِينَة , وَبِالضَّمِّ الثِّيَاب. وَقِيلَ النَّسَب إِلَى الْقَرْيَة بِالضَّمِّ , وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَنِسْبَة إِلَى الْقَصَّار لِأَنَّهُ يَسْحَل الثِّيَاب أَيْ يُنَقِّيهَا , وَالْكُرْسُف بِضَمِّ الْكَاف وَالْمُهْمَلَة بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة هُوَ الْقُطْن , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبَيْهَقِيّ " سُحُولِيَّة جُدُد "
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُبِضَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
