أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ .
قَوْله ( فِي ثَلَاث رِيَاط ) جَمْع رَيْطَة وَهِيَ الْمُلَاء إِذَا كَانَتْ قِطْعَة وَاحِدَة وَلَمْ تَكُنْ لِفْقَتَيْنِ وَقِيلَ كُلّ ثَوْب رَقِيق لَيِّن ( سُحُولِيَّة ) بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْحه نِسْبَة إِلَى قَرْيَة بِالْيُمْنِ فَفِي الزَّوَائِد قُلْت أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَإِسْنَاد حَدِيث اِبْن عُمَر حَسَن لِقُصُورِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَحَفْص بْن غَيْلَان عَنٍ دَرَجَة أَهْل الْحِفْظ وَالضَّبْط وَالْإِتْقَان.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا أَبَتِ كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
