أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
( قَالَ حَفْص مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ زَادَ حَفْص بْن عُمَر فِي رِوَايَته بَعْد قَوْله عَنْ رَجُل لَفْظَة مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَنْ الْبَلَح ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح اللَّام ثُمَّ جَاءَ مُهْمَلَة كَذَا فِي الْقَامُوس , وَشَمْسِ الْعُلُوم بِفَتْحِهِمَا , وَهُوَ أَوَّل مَا يَرْطُب مِنْ الْبُسْر وَاحِده بَلَحَة كَذَا فِي النِّهَايَة. وَفِي الْمِصْبَاح : الْبَلَح ثَمَر النَّخْل مَا دَامَ أَخْضَرَ قَرِيبًا إِلَى الِاسْتِدَارَة إِلَى أَنْ يَغْلُظ النَّوَى وَهُوَ كَالْحِصْرِمِ مِنْ الْعِنَب , وَأَهْل الْبَصْرَة يُسَمُّونَهُ الْخَلَال الْوَاحِدَة بَلَحَة وَخَلَالَة , فَإِذَا أَخَذَ فِي الطُّول وَالتَّلَوُّن إِلَى الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة فَهُوَ بُسْر فَإِذَا خَلَصَ لَوْنه وَتَكَامَلَ إِرْطَابه فَهُوَ الزَّهْو اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .
