أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
قَوْله ( نَهَى عَنْ الْبَلَح وَالتَّمْر ) أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار وَالِاشْتِدَاد عِنْد الْخَلْط فَرُبَّمَا يَقَع بِذَلِكَ فِي شُرْب الْمُسْكِر وَقَدْ جَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فَلَا بَأْس وَبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضهمْ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا
لَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ قَالَ يَحْيَى فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِذَلِكَ
