أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، والحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود (٣٧٠٥) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٨٨، وفي "الكبرى" (٥٠٥٦) و (٦٧٩٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به. وسيرد برقم (١٨٨٢٦) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٩١) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضا.
قوله: "نهى عن البلح والتمر": أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضا.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
" الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ " .
