" مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ "
لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ الْحَكَمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيرد برقم (١٨٨٢١) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب رد المصراة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) . قال السندي: قوله: "لا يتلقى" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع"، وهو نهي. "مصراة": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها. "صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به= الجمهور.
قوله: "لا يتلقى": على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع" وهو نهي."مصراة": من التصرية، وهي جمع لبنها في ضرعها."صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به الجمهور.
" مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ "
" لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .
" مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا " .
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا " .
" لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " صَاعَ تَمْرٍ ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ و…
