" مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا " .
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا " .
قَوْله ( مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول أَيْ مُصَرَّاة وَبَاعَ بِمَعْنَى اِشْتَرَى ( مِثْل لَبَنهَا إِلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ جَاءَ التَّحْدِيد قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ مَا أَخَذَ النَّاس بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْح وَفِي إِسْنَاده ضَعْف قَالَ وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ.
" مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا " .
مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا أَمْسَكَهَا
لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ الْحَكَمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
" مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .
مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
