مسند أحمد #7380

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا أَمْسَكَهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الحميدي (١٠٢٩) ، ومسلم (١٥٢٤) (٢٦) ، والنسائي ٧/٢٥٤، وابن الجارود (٥٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - زاد فيه: "ومعها صاع من تمر، لا سمراء" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٧) ، وأبو داود (٣٤٤٤) ، وأبو يعلى (٦٠٦٥) ، والطحاوي ٤/١٨ و١٩، والدارقطني ٣/٧٤، والبيهقي ٥/٣١٨-٣١٩ من طرق عن أيوب، به - وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: "صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضا: "ثلاثة أيام". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) ، والترمذي (١٢٥٢) ، وابن الجارود (٦٢١) ، الدارقطني ٣/٧٤، والبيهقي ٥/٣١٩ و٣٢٠ من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به - وفيه عندهم: "فهو بالخيار ثلاثا"، وفيه أيضا: "صاع من طعام". وسيأتي الحديث برقم (٧٥٢٣) و (٧٦٩٨) و (١٠٥٨٦) ، والطريق الأول منه مقرون فيه بمحمد بن سيرين خلاس بن عمرو، وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . المحفلة، قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٤٠٨: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع. وقوله: "أو مصراة"، قال السندي: اسم مفعول من التصرية، كمزكاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، وقد سلف تحقيق الحديث (يعني الحديث رقم: ٧٣٠٥) .

💡 شرح الحديث

قوله: " محفلة ": - بتشديد الفاء، اسم مفعول - ." أو مصراة ": اسم مفعول من التصرية; كمزكاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، وقد تقدم تحقيق الحديث." فليردها ": أي: مع صاع تمر كما تقدم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي40٪
حديث 4489كتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏

المصراةرد المبيع
صحيح مسلم38٪
حديث 1524fكتاب البيوع

"‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةرد المبيعالغش في البيع
سنن ابن ماجه38٪
حديث 2240كتاب التجارات

"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا ‏"‏ ‏.‏

المصراةرد المبيعالغش في البيع
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَعَمْ مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا أَمْسَكَهَا
مسند أحمد — حديث رقم 7380
صحيح
حديث رقم 3751 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3751