سنن النسائي #4489

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 41من📚كتاب البيوع
📖
باب النَّهْىِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ، أَخْلاَفَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا ‏.‏Chapter: Prohibition Of (Selling) al-Musarrah, and It Is To Bind The Udders Of the Camel Or The Sheep, And To Avoid Milking Them For Two Or Three Days, Until the Milk Gathers In Them, Increasing The Profits Of The Sale When It Is Seen That It Has A Great Amount Of Milk
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Hurairah said:Abu Al- Qasim said: "Whoever buys a Musarrah, he has the choice (of annulling the deal) for three days. If the wishes ti keep it, he may keep it, and if he wishes to return it, he may return it, along with a Sa of daters, not wheat." (Sahih )

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا سَمْرَاء ) ‏ ‏أَيْ لَا يَتَعَيَّن السَّمْرَاء بِعَيْنِهَا لِلرَّدِّ بَلْ الصَّاع مِنْ الطَّعَام الَّذِي هُوَ غَالِب قُوت الْبَلَد يَكْفِي أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّاع لَا بُدّ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْر السَّمْرَاء وَالْأَوَّل أَقْرَب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4489
حديث رقم 41 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-41