سنن أبي داود #3446

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 31من📚كتاب الإجارة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَاChapter: One Who Buys An Animal Whose Udders Have Been Tied Up
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Umar:The Prophet (ﷺ) said: If anyone buys a sheep whose udders have been tied up, he has option for three days (for decision). If he returns it, he should return with it wheat equal to its milk or double of it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَة ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة مِنْ التَّحْفِيل وَهُوَ التَّجْمِيع. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْمُحَفَّلَة هِيَ الْمُصَرَّاة , وَسُمِّيَتْ مُحَفَّلَة لِحُفُولِ اللَّبَن وَاجْتِمَاعه فِي ضَرْعهَا ‏ ‏( مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنهَا ) ‏ ‏شَكّ مِنْ الرَّاوِي , أَيْ قَالَ مِثْل لَبَنهَا أَوْ قَالَ مِثْلَيْ لَبَنهَا ‏ ‏( قَمْحًا ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ حِنْطَة. فَإِنْ قُلْت كَيْفَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب , قُلْت : أَجَابَ الْحَافِظ بِأَنَّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف. قَالَ وَقَالَ اِبْن قُدَامَة إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ وَالْأَمْر كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَإِنَّ جُمَيْع بْن عُمَيْر قَالَ اِبْن عُمَيْر هُوَ مِنْ أَكْذَب النَّاس وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ رَافِضِيًّا يَضَع الْحَدِيث. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه54٪
حديث 2240كتاب التجارات

"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا ‏"‏ ‏.‏

المصراةالغش في البيعرد المبيع
مسند أحمد39٪
حديث 18819مسند الكوفيين

لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ الْحَكَمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

المصراةالغش في البيعرد المبيع
مسند أحمد37٪
حديث 18821مسند الكوفيين

لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

المصراةرد المبيعالبيوع
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3446
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 31 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-31