" مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ " .
" مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ " .
( فَفِي حَلْبَتهَا ) بِسُكُونِ اللَّام ( صَاع مِنْ تَمْر ) ظَاهِره أَنَّ الصَّاع فِي مُقَابَلَة الْمُصَرَّاة سَوَاء كَانَتْ وَاحِدَة أَوْ أَكْثَر لِقَوْلِهِ " مَنْ اِشْتَرَى غَنَمًا " لِأَنَّهُ اِسْم مُؤَنَّث مَوْضُوع لِلْجِنْسِ. ثُمَّ قَالَ " فَفِي حَلْبَتهَا صَاع مِنْ تَمْر " وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَمَّنْ اِسْتَعْمَلَ الْحَدِيث وَابْن بَطَّال عَنْ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَابْن قُدَامَة عَنْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة وَعَنْ أَكْثَر الْمَالِكِيَّة يَرُدّ عَنْ كُلّ وَاحِدَة صَاعًا. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
" مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ " .
مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا أَمْسَكَهَا
مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
" مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ " .
مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
