نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو أرطاة غير منسوب، لم يذكروا في الرواة عنه غير حبيب: وهو ابن أبي ثابت، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٨٩، وفي "الكبرى" (٦٧٩٧) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١١٧٦) من طريق جرير، عن الأعمش، به. وانظر (١٠٩٩١) . قال السندي: قوله: عن الزهو والتمر: الزهو: بفتح زاي أو ضمها، وسكون هاء: البسر الملون بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب، والمعنى: أنه نهى عن الجمع بين الزهو والتمر في الانتباذ.
قوله : "عن الزهو والتمر": الزهو - بفتح زاي أو ضمها وسكون هاء - : البسر الملون، بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب، والمعنى: أنه نهى عن الجمع بين الزهو والتمر في الانتباذ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّبِيبَ .
" لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
