قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَخْبِرِينِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتْ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا وَأَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ .
( حَدَّثَتْنِي رَيْطَة ) : هِيَ بِنْت حُرَيْث لَا تُعْرَف مِنْ السَّادِسَة , كَذَا فِي التَّقْرِيب ( كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا ) : أَيْ نُنْضِج. قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ أَنْ يُبَالِغ فِي نُضْجه حَتَّى تَتَفَتَّتَ وَتَفْسُد قُوَّته الَّتِي يَصْلُح مَعَهَا لِلْغَنَمِ. وَالْعَجَم بِالْحَرَكَةِ النَّوَى مِنْ عَجَمْت النَّوَى إِذَا لُكْته فِي فِيك. وَقِيلَ : الْمَعْنَى أَنَّ التَّمْر إِذَا طُبِخَ لِتُؤْخَذ حَلَاوَته وَطُبِخَ عَفْوًا حَتَّى لَا يَبْلُغ الطَّبْخ النَّوَى وَلَا يُؤَثِّر فِيهِ تَأْثِيرَ مَنْ يَعْجُمُهُ أَيْ يَلُوكُهُ وَيَعَضّهُ لِأَنَّهُ يُفْسِد طَعْم الْحَلَاوَة أَوْ لِأَنَّهُ قُوت الدَّوَاجِن فَلَا يُنْضَجُ لِئَلَّا تَذْهَب طُعْمَتُهُ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده ثَابِت بْن عِمَارَة. وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْره. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ عِنْدِي بِالْمَتِينِ.
قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَخْبِرِينِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتْ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا وَأَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
" الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ " .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.
جِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالُوا إِنَّهُ نَشْوَانُ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ قَالَ فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ وَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا
