سنن أبي داود #3516

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 101من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الشُّفْعَةِChapter: Regarding Pre-Emption
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Abu Rafi':The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: A neighbor has the best claim to the house or land of the neighbor.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( بِسَقَبِهِ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين وَالْقَاف وَبَعْدهَا مُوَحَّدَة , وَقَدْ يُقَال بِالصَّادِ بَدَل السِّين , وَيَجُوز فَتْح. الْقَاف وَإِسْكَانهَا وَهُوَ الْقُرْب وَالْمُجَاوَرَة. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ شُفْعَة الْجَار. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِي الْحَدِيث ذِكْر الشُّفْعَة فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَ الشُّفْعَة وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا , وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْجَارِ الشَّرِيك لِأَنَّ اِسْم الْجَار قَدْ يَقَع عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ قَدْ يُجَاوِر شَرِيكه وَيُسَاكِنهُ فِي الدَّار الْمُشْتَرَكَة بَيْنهمَا , كَالْمَرْأَةِ تُسَمَّى جَارَة لِهَذَا الْمَعْنَى. قَالَ الْأَعْشَى : ‏ ‏أَجَارَتنَا بِينِي فَإِنَّك طَالِقه ‏ ‏كَذَاك أُمُور النَّاس غَادٍ وَطَارِقه ‏ ‏قَالَ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَصْحَاب الْحَدِيث فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَاضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة فِيهِ , فَقَالَ بَعْضهمْ عَنْ عَمْرو بْن الشَّرِيد عَنْ أَبِي رَافِع , وَقَالَ بَعْضهمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِع , وَأَرْسَلَهُ بَعْضهمْ , وَقَالَ فِيهِ قَتَادَة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ الشَّرِيد وَالْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَتْ فِي أَنْ لَا شُفْعَة إِلَّا لِلشَّرِيكِ أَسَانِيدهَا جِيَاد لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا اِضْطِرَاب اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ بِلَفْظِ " قَالَ قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَرْض لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْك وَلَا قَسْم إِلَّا الْجِوَار فَقَالَ الْجَار أَحَقّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " فَبَطَلَ اِحْتِمَال كَوْن الْمُرَاد أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد78٪
حديث 23871أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَ أَبَا رَافِعٍ أَوْ أَبُو رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ وَالسَّقَبُ الْقُرْبُ

الجارالشفعةحق الجوار
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3516
صحيح(الألباني)
حديث رقم 101 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-101