" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .
" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .
قَوْله ( أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَالْبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُولُ بِشُفْعَةِ الْجَار حَمَلَ الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِلُ الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْب جَاره قَالَ السُّيُوطِيُّ سُئِلَ الْأَصْمَعِيّ عَنْهُ فَقَالَ لَا أُفَسِّرُ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْعَرَب تَزْعُمُ أَنَّ السَّقِيبَ اللَّزِيقَ قَوْله ( قِسْم ) بِالْكَسْرِ وَكَذَا شِرْك أَيْ وَنَصِيب وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَار ظَاهِره وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ بِالشَّرِيكِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيث فِي الشُّفْعَة لَا فِي الْبِرّ وَالْإِحْسَان وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ أَحَقُّ
" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " .
أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَ أَبَا رَافِعٍ أَوْ أَبُو رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ وَالسَّقَبُ الْقُرْبُ
