" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " .
" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " .
قَوْله ( يَنْتَظِرُ بِهَا ) قِيلَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَائِع يَنْتَظِرُهُ وَلَا يَبِيعُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْتَظِرُ فِي قَطْعِ حَقِّ الشُّفْعَة وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنه فِي ذَلِكَ وَقَوْله ( إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ) يَقْتَضِي أَنَّ الشُّفْعَة تَكُونُ عِنْد الشَّرِكَة فِي الطَّرِيق
" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " .
" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ
" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأَرْضِ " .
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ أَحَقُّ
